سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
145
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و الرواية : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 394 به اين شرح نقل مىكند : محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از سهل بن زياد از ابن ابى نصر از داود بن سرحان از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال طلاق الحر اذا كان عنده امة تطليقتان و طلاق الحرة اذا كانت تحت المملوك ثلاث . و نيز روايت حلبى را بعنوان دليل مسئله ميتوان نام برد . اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 393 به اين شرح آورده است : محمد بن الحسن از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : طلاق الحرّة اذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الامة اذا كانت تحت الحر تطليقتان . متن : أما المطلقة تسعا للعدة و المراد به أن يطلقها على الشرائط ثم يراجع في العدة و يطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة و يطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها فيتزوجها الأول بعد العدة و يفعل كما فعل أولا إلى أن يكمل لها تسعا كذلك ، ينكحها رجلان بعد الثالثة و السادسة فإنها تحرم أبدا و إطلاق التسع للعدة مجاز ، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :